تضمين الأجراء من الإجارة من كتاب اختلاف  أبي حنيفة   وابن أبي ليلى  
( قال  الشافعي    ) : رحمه الله الأجراء كلهم سواء ، وما تلف في أيديهم من غير جنايتهم ففيه واحد من قولين . أحدهما : الضمان ; لأنه أخذ الأجر . والقول الآخر لا ضمان إلا بالعدوان . 
( قال  المزني    ) : هذا أولاهما به ; لأنه قطع بأن لا ضمان على الحجام يأمره الرجل أن يحجمه أو يختن غلامه أو يبيطر دابته ، وقد قال  الشافعي    : إذا ألقوا عن هؤلاء الضمان لزمهم إلقاؤه عن الصناع ، وقال : ما علمت أنى سألت واحدا منهم ففرق بينهما . وروى عن  عطاء  أنه قال لا ضمان على صانع ، ولا أجير    . 
( قال  المزني    ) : رحمه الله ولا أعرف أحدا من العلماء ضمن الراعي المنفرد بالأجرة ، ولا فرق بينه عندي في القياس وبين المشترك ، ولا أضمن الأجير في الحانوت يحفظ ما فيه من البز ، ويبيعه والصانع بالأجرة عندي في القياس مثله . 
( قال  الشافعي    ) : رحمه الله وإذا استأجر من يخبز له خبزا معلوما في تنور أو فرن فاحترق  فإن كان خبزه في حال لا يخبز في مثلها ; لاستعار التنور ; أو شدة حموه أو تركه تركا لا يجوز في مثله فهو ضامن ، وإن كان ما  [ ص: 227 ] فعل صلاحا لمثله لم يضمن عند من لا يضمن الأجير ، وإن اكترى دابة فضربها أو كبحها باللجام فماتت  فإن كان ما فعل من ذلك ما يفعل العامة فلا شيء عليه ، وإن فعل ما لا يفعل العامة ضمن فأما الرواض فإن شأنهم استصلاح الدواب وحملها على السير والحمل عليها بالضرب على أكثر مما يفعل الراكب غيرهم ، فإن فعل من ذلك ما يراه الرواض صلاحا بلا إعنات بين لم يضمن فإن فعل خلاف ذلك فهو متعد وضمن . 
( قال ) : والراعي إذا فعل ما للرعاة فعله مما فيه صلاح لم يضمن ، وإن فعل غير ذلك ضمن . 
( قال  المزني    ) : رحمه الله وهذا يقضي لأحد قوليه بطرح الضمان كما وصفت وبالله التوفيق . 
				
						
						
