( قال  الشافعي    ) : رحمه الله ولا دعوة للمرأة إلا ببينة فإن أقامت امرأتان كل واحدة منهما بينة أنه ابنها  لم أجعله ابن واحدة منهما حتى أريه القافة فإن ألحقوه بواحدة لحق بزوجها ، ولا ينفيه إلا باللعان . 
( قال  المزني    ) : رحمه الله مخرج قول  الشافعي  في هذا أن الولد للفراش وهو الزوج فلما ألحقته القافة بالمرأة كان زوجها فراشا يلحقه ولدها ، ولا ينفيه إلا بلعان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					