( قال الشافعي ) : رحمه الله وإذا ادعى الرجل اللقيط أنه عبده لم أقبل البينة حتى تشهد أنها رأت أمة فلان ولدته وأقبل أربع نسوة ، وإنما منعني أن أقبل شهوده أنه عبده ; لأنه قد يرى في يده فيشهد أنه عبده .
( وقال ) : في موضع آخر إن أقام بينة أنه كان في يده قبل التقاط الملتقط أرفقته له .
( قال المزني ) : هذا خلاف قوله الأول وأولى بالحق عندي من الأول .


