الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب التفويض من الجامع من كتاب الصداق ومن النكاح القديم ، ومن الإملاء على مسائل مالك .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى التفويض الذي من تزوج به عرف أنه تفويض أن يتزوج الرجل المرأة الثيب المالكة لأمرها برضاها ويقول لها : أتزوجك بغير مهر فالنكاح في هذا ثابت فإن أصابها فلها مهر مثلها ، وإن لم يصبها حتى طلقها فلها المتعة ، وقال في القديم بدلا من العقدة ولا وقت فيها واستحسن بقدر ثلاثين درهما أو ما رأى الوالي بقدر الزوجين فإن مات قبل أن يسمي مهرا أو ماتت فسواء .

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي { أنه قضى في بروع بنت واشق ونكحت بغير مهر فمات زوجها فقضى لها بمهر نسائها وبالميراث } فإن كان يثبت فلا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم يقال مرة عن معقل بن يسار ومرة عن معقل بن سنان ومرة عن بعض بني أشجع ، وإن لم يثبت فلا مهر ولها الميراث وهو قول علي وزيد وابن عمر .

( قال ) ومتى طلبت المهر فلا يلزمه إلا أن يفرضه السلطان لها أو يفرضه هو لها بعد علمها بصداق مثلها فإن فرضه فلم ترضه حتى فارقها لم يكن إلا ما اجتمعا عليه فيكون كما لو كان في العقدة وقد يدخل في التفريض وليس بالتفويض المعروف وهو مخالف لما قبله وهو أن تقول له : أتزوجك على أن تفرض لي ما شئت أنت أو شئت أنا فهذا كالصداق الفاسد فلها مهر مثلها .

( قال المزني ) رحمه الله هذا بالتفويض أشبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية