الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال ) وإذا خاف رجل نشوز امرأته فضربها فماتت فالعقل على العاقلة ; لأن ذلك إباحة وليس بفرض ولو عزر الإمام رجلا فمات فالدية على عاقلته والكفارة في ماله .

( قال ) وإذا كانت برجل سلعة فأمر السلطان بقطعها أو أكلة فأمر بقطع عضو منه فمات فعلى السلطان القود في المكره وقد قيل : عليه القود في الذي لا يقتل ، وقيل : لا قود عليه في الذي لا يقتل وعليه الدية في ماله ، وأما غير السلطان يفعل هذا فعليه القود . ولو كان رجل أغلف أو امرأة لم تخفض فأمر السلطان فعزرا فماتا لم يضمن السلطان ; لأنه كان عليهما أن يفعلا إلا أن يعزرهما في حر شديد أو برد مفرط الأغلب أنه لا يسلم من عذر في مثله فيضمن عاقلته الدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية