( قال ) وإذا فالعقل على العاقلة ; لأن ذلك إباحة وليس بفرض ولو خاف رجل نشوز امرأته فضربها فماتت فالدية على عاقلته والكفارة في ماله . عزر الإمام رجلا فمات
( قال ) وإذا فعلى السلطان القود في المكره وقد قيل : عليه القود في الذي لا يقتل ، وقيل : لا قود عليه في الذي لا يقتل وعليه الدية في ماله ، وأما غير السلطان يفعل هذا فعليه القود . ولو كانت برجل سلعة فأمر السلطان بقطعها أو أكلة فأمر بقطع عضو منه فمات لم يضمن السلطان ; لأنه كان عليهما أن يفعلا إلا أن يعزرهما في حر شديد أو برد مفرط الأغلب أنه لا يسلم من عذر في مثله فيضمن عاقلته الدية . كان رجل أغلف أو امرأة لم تخفض فأمر السلطان فعزرا فماتا