[ ص: 374 ] باب . صفة السوط
( قال ) رحمه الله يضرب المحدود بسوط بين السوطين لا جديد ولا خلق الشافعي لئلا تنكشف ويلي ذلك منها امرأة ولا يبلغ في الحد أن ينهر الدم ; لأنه سبب التلف وإنما يراد بالحد النكال أو الكفارة . ويضرب الرجل في الحد والتعزير قائما وتترك له يده يتقي بها ولا يربط ، والمرأة جالسة وتضم عليها ثيابها وتربط
( قال ) رحمه الله ويتقي الجلاد الوجه والفرج وروي ذلك عن المزني رضي الله عنه . علي
( قال ) رحمه الله ولا يبلغ بعقوبة أربعين تقصيرا عن مساواة عقوبة الله تعالى في حدوده ولا تقام الحدود في المساجد . الشافعي