باب الوصية بكفارة الأيمان والزكاة .
( قال الشافعي ) رحمه الله من لزمه حق المساكين في زكاة أو كفارة يمين أو حج فذلك كله من رأس ماله يحاص به الغرماء ، فإن أوصى بأن يعتق عنه في كفارة فإن حمل ثلثه العتق أعتق عنه ، فإن لم يحمله الثلث أطعم عنه من رأس ماله .


