باب كفارة يمين العبد بعد أن يعتق .
( قال ) لا يجزئ الشافعي إلا الصوم ; لأنه لا يملك مالا وليس له أن يصوم إلا بإذن مولاه إلا أن يكون ما لزمه بإذنه ولو صام في أي حال أجزأه ، ولو العبد في الكفارة أجزأه ; لأنه حينئذ مالك ولو صام أجزأه ; لأن حكمه يوم حنث حكم الصيام ( قال حنث ثم أعتق وكفر كفارة حر ) رحمه الله قد مضت الحجة أن الحكم يوم يكفر لا يوم يحنث كما قال : إن حكمه في الصلاة حين يصلي كما يمكنه لا حين وجبت عليه . المزني