ولو لم يحنث لأنه لم يدخل على ذلك وإن علم أنه في البيت فدخل عليه حنث في قول من يحنث على غير النية ولا يرفع الخطأ ( قال حلف لا يدخل على فلان بيتا فدخل على رجل غيره بيتا فوجد المحلوف عليه فيه ) رحمه الله : قد سوى المزني في الحنث بين من حلف ففعل عمدا أو خطأ . الشافعي