باب عدة الشهود وحيث لا يجوز فيه النساء وحيث يجوز وحكم القاضي بالظاهر
( قال ) ودل الله جل ثناؤه على أن لا يجوز في الزنا أقل من أربعة لقوله { الشافعي لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء } { يا رسول الله أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ فقال نعم سعد } وجلد وقال رضي الله عنه ثلاثة لما لم يقم الرابع وقال الله جل ثناؤه في الإمساك والفراق { عمر بن الخطاب وأشهدوا ذوي عدل منكم } فانتهى إلى شاهدين ودل على ما دل قبله من نفي أن يجوز فيه إلا رجال لا نساء معهم ; لأنه لا يحتمل إلا أن يكونا رجلين ، وقال الله جل ثناؤه في آية الدين { فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } ولم يذكر في ولا الفراق ولا الرجعة امرأة ووجدنا شهود الزنا يشهدون على حد لا مال ، والطلاق والرجعة تحريم بعد تحليل وتثبيت تحليل لا مال والوصية إلى الموصى إليه قيام بما أوصى به إليه لا أن له مالا ولا أعلم أحدا من أهل العلم خالف في أنه لا يجوز في الزنا إلا الرجال وأكثرهم قال ولا في الطلاق ولا في الرجعة إذا تناكر الزوجان ، وقالوا ذلك في الوصية فكان ذلك كالدلالة على ظاهر القرآن وكان أولى الأمور بأن يصار إليه ويقاس عليه والدين مال فما أخذ به المشهود له ما لا جازت فيه شهادة النساء مع الرجال وما عدا ذلك فلا يجوز فيه إلا الرجال . شهود الزنا