( قال ) رحمه الله : وفي قول الله تبارك وتعالى { الشافعي فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } وقال { أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } دلالة على أن لا تجوز حيث يجزن إلا مع الرجل ولا يجوز منهن إلا امرأتان فصاعدا وأصل النساء أنه قصر بهن عن أشياء بلغها الرجال أنهم جعلوا قوامين عليهن وحكاما ومجاهدين وأن لهم السهمين من الغنيمة دونهن وغير ذلك فالأصل أن لا يجزن فإذا أجزن في موضع لم يعد بهن ذلك الموضع وكيف أجازهن شهادة النساء في الطلاق والعتاق وردهن في الحدود . محمد بن الحسن
( قال ) رحمه الله : وفي إجماعهم على أن لا يجزن على الزنا ولم يستبن في الإعواز من الأربعة دليل على أن لا يجزن في الوصية إذ لم يستبن في الإعواز من شاهدين [ ص: 412 ] وقال بعض أصحابنا : إن الشافعي حلف معهن ولقد خالفه عدد أحفظ ذلك عنهم من أهل شهدت امرأتان لرجل بمال المدينة وهذا إجازة النساء بغير رجل فيلزمه أن يجيز أربعا فيعطي بهن حقا فإن قال : إنهما مع يمين رجل فيلزمه أن لا يجيزهما مع يمين امرأة والحكم فيهما واحد .