قال : وإذا كانت فهي لهم [ ص: 426 ] على ما في أيديهم ثلثا ثلثا . الدار في يدي ثلاثة فادعى أحدهم النصف والآخر الثلث وآخر السدس وجحد بعضهم بعضا
( قال ) رحمه الله : فإذا كانت في يدي اثنين فأقام أحدهما بينة على الثلث والآخر على الكل جعلت للأول الثلث ; لأنه أقل مما في يديه وما بقي للآخر . الشافعي