( قال ) وفي مثل هذا المعنى أن الشافعي خطب الناس علي بن أبي طالب محصور فأخبرهم أن { وعثمان بن عفان إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث } وكان يقول به لأنه سمعه من النبي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وعبد الله بن واقد قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما فلما روت أن النبي نهى عنه عند الدافة ثم قال { عائشة } ، وروى كلوا وتزودوا وادخروا وتصدقوا { جابر بن عبد الله } كان يجب على كل من علم الأمرين معا أن يقول : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لمعنى فإذا كان مثله فهو منهي عنه وإذا لم يكن مثله لم يكن منهيا عنه أو يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في وقت ثم أرخص فيه بعده والآخر من أمره ناسخ للأول ( قال عن النبي أنه نهى عن لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال : كلوا وتزودوا وتصدقوا ) وكل قال بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه قاله على معنى دون معنى أو نسخه فعلم الأول ولم يعلم غيره فلو علم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه صار إليه إن شاء الله . الشافعي