باب المختلفات التي لا يثبت بعضها من أعتق شركا له في عبد حدثنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { ابن عمر } . من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق
( أخبرنا ) عن سفيان بن عيينة عمرو بن دينار عن عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { سالم بن عبد الله بن عمر } حدثنا أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة أو قيمة عدل ليست بوكس ولا شطط ثم يغرم لهذا حصته الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عبد المجيد عن قال أخبرني ابن جريج قيس بن سعد أنه سمع مكحولا يقول سمعت يقول { سعيد بن المسيب } ( قال أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها ولم يكن لها مال غيرهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأقرع بينهم فأعتق ثلثهم ) كان ذلك في مرض المعتق الذي مات فيه أخبرنا الشافعي عبد الوهاب عن أيوب عن عن أبي قلابة أبي المهلب عن عمران بن حصين { الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك ليس له مال غيرهم أو قال أعتق عند موته ستة مماليك ليس له شيء غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة } . أن رجلا من
( قال ) وبهذا كله نأخذ وكل واحد من هذه الأحاديث ثابت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الشافعي فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وكان حرا يوم تكلم بالعتق وله ولاؤه وإن لم يكن له مال يبلغ قيمته عتق عليه ما ملك منه ورق ما بقي لأصحابه فيه ومن كان له مماليك لا يملك غيرهم فأعتقهم في مرضه الذي مات فيه عتق بتات ثم مات من مرضه أقرعنا بينهم على ثلاثة أجزاء فأيهم خرج له سهم العتق عتق ورق الباقون ولا يستسعى الرقيق ولا العبد يعتق بعضه في حال . باب الخلاف في هذا الباب أعتق شركا له في عبد
حدثنا الربيع قال قال وخالف مذهبنا في هذا بعض الناس فزعم أن الشافعي فخالفه أصحابه وعابوا هذا القول عليه فقالوا إذا كان المعتق للشقص له في العبد موسرا عتق عليه كله وإن كان معسرا فالعبد حر ويسعى في حصة شريكه وقالوا في الرجل إذا أعتق شركا له في عبد فشريكه بالخيار بين أن يعتق أو يضمنه أو يستسعى العبد يعتق ثلث كل واحد منهم ويسعى في ثلثي قيمته . ثلاثة مماليك أعتقهم رجل لا مال له غيرهم عند الموت
( قال ) وسمعت من يحتج بأنه قال بعض هذا بأن روي عن رجل عن الشافعي سعيد بن أبي عروبة عن [ ص: 674 ] عن قتادة النضر بن أنس عن عن بشير بن نهيك { أبي هريرة } وروي عن رجل عن عن النبي صلى الله عليه وسلم في العبد بين اثنين يعتقه أحدهما وهو معسر يسعى خالد الحذاء عن عن رجل من أبي قلابة بني عذرة ( قال ) قيل له أو ثابت حديث الشافعي لو لم يخالف فيه الذي رواه عن أبي قلابة ؟ فقال من حضر هو مرسل ولو كان موصولا كان عن رجل لم يسم ولم يعرف ولم يثبت حديثه فقلت أثابت حديثك عن خالد سعيد بن أبي عروبة لو كان منفردا بهذا الإسناد فيه الاستسعاء ، وقد خالفه شعبة وهشام ؟ فقال بعض من حضره حدثنيه شعبة وهشام هكذا ليس فيه استسعاء وهما أحفظ من قلت : فلو كان منفردا كان في هذا ما شكك في ثبوت الاستسعاء بالحديث وقيل لبعض من حضر من أهل الحديث لو اختلف ابن أبي عروبة عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحده وهذا الإسناد أيهما كان أثبت ؟ قال ابن عمر عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت وعلينا أن نصير إلى الأثبت من الحديثين قال ؟ نعم : قلت فمع ابن عمر حديث نافع عمران بن حصين بإبطال الاستسعاء .
( قال ) ولقد سمعت بعض أهل النظر والدين منهم وأهل العلم بالحديث يقول : لو كان حديث الشافعي سعيد بن أبي عروبة في الاستسعاء منفردا لا يخالفه غيره ما كان ثابتا .
( قال ) فعارضنا منهم معارض آخر بحديث آخر في الاستسعاء فقطعه عليه بعض أصحابه وقال لا يذكر مثل هذا الحديث أحد يعرف الحديث لضعفه قال بعضه تناظرك في قولنا وقولك فقلت أو للمناظرة موضع مع ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرح الاستسعاء في حديثي الشافعي نافع وعمران ؟ قال : إنا نقول إن أيوب ربما قال فقال فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقله وأكثر ظني أنه شيء كان يقوله نافع برأيه فقلت له لا أحسب عالما بالحديث وروايته يشك في أن نافع أحفظ لحديث مالكا من نافع أيوب لأنه كان ألزم له من أيوب فضل حفظ لحديث أصحابه خاصة ولو استويا في الحفظ فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه لم يكن في هذا موضع لأن يغلط به الذي لم يشك إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه أو يأتي بشيء في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ وهم عدد ، وهو منفرد وقد وافق ولمالك في زيادته وإلا فقد عتق منه ما عتق غيره ، وزاد فيه بعضهم ورق منه ما رق قال فقلت له هل علمت خلقا يخالف حديث مالكا عمران بن حصين في حديث القرعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا قلت فكيف كان خلافك له وهو كما وصفت وهو مما نثبت نحن وأنت أكثر من خلافك حديث ومن أين استجزت أن تخالفه وقد علمت أن معارضا لو عارضك فقال : عطية المريض كعطية الصحيح فلم يكن لك عليه حجة أقوى من حديث نافع عمران بن حصين { أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في عتق المريض عتق بتات أنه وصية } وعلمت أن قال : طاوسا وتأول الوصية للوالدين والأقربين ، فقال نسخ الوالدان بالفرائض ولم ينسخ الأقربون فلم يكن لنا عليه حجة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عتق المماليك وصية وأجازها وهم غير قرابة للمعتق لأنه كان عربيا والرقيق عجم وعلمت أن حجتنا وحجتك في لا تجوز الوصية إلا لقرابة من حديث الاقتصار بالوصايا على الثلث عمران بن حصين دون حديث لأنه ليس ببين في حديث سعد فكيف ثبتناه حتى أصلنا منه هذه الأصول وغيرها واحتججنا به على من خالفنا ثم صرت إلى خلاف شيء منه بلا خبر مخالف له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علمت أن الذي احتج عليه بعضهم بحديث سعد بن أبي وقاص عمران بن حصين { } فإن كان حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عطية المريض من الثلث عمران ثابتا فقد خالفته وإن كان غير ثابت فلا حجة لك فيه ولكنك وإياه محجوجان به قال : فكيف يعتق ستة يعتق اثنان ويرق أربعة ؟ قلت كما يعطي الرجل الرجل [ ص: 675 ] دارا أو رقيقا له ثلثهم فيقتسمون فينفذ للمعطي بالوصية ثلثهم ويعطي الورثة ثلثيهم فلما أعتق المريض ماله ولغيره جميعا أعتقنا ماله في بعضهم ولم نعتق مال غيره عليه ( قال ) قلت له كيف قولك في حديث نثبته نحن وأنت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وعندك غير واسع تركه لفرض الله علينا قبول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أثبتنا عنه شيئا فالفرض علينا اتباعه كما عدلنا وعدلت فقلنا في الجنين غرة ولو كان حيا كانت فيه مائة من الإبل أو ميتا لم يكن فيه شيء وهو لا يعدو أن يكون حيا أو ميتا وكما قلنا نحن وأنت في جميع الجنايات ما جنى رجل ففي ماله إلا الخطأ في بني الشافعي آدم فعلى عاقلته وكما قلنا نحن وأنت في الديات وغيرها بالأمر الذي ليس فيه إلا الاتباع ولا ينبغي أن يختلف قولك ( قال ) رضي الله عنه : فقال فأكلمك في حديث الشافعي قلت أو للكلام فيه موضع ؟ قال : إنك خلطت فيه بين حكم الرق والحرية قلت ما فعلنا لقد تركناه لنفسه وكسبه كما تركناه لخدمة سيده ما قدرنا فيه على غير هذا كما نفعل لو كان بين اثنين قال أفتجعلون ما اكتسب في يومه له ؟ قلنا : نعم وإن مات ورثه ورثته الأحرار قلنا : نعم قال : قال فتورثونهم منه ولا تورثونه ؟ قلنا نعم لم يخالفنا مسلم علمناه في أنه إذا بقي في العبد شيء من الرق فلا يرث ولا تجوز شهادته فقلنا لا يرث بحال بإجماع وبأن لا تجوز شهادته وغير ذلك من أحكامه قال أفتجد غيره يورث ولا يرث ويحكم له ببعض حكم الحرية ولا يحكم ببعض ؟ قلت نعم الجنين يسقط ميتا يورث ولا يرث والمكاتب نحكم له في منع سيده بيعه وماله بغير حكم العبد ونحكم له فيما سوى ذلك منه بحكم العبد . نافع
( قال ) وقلت له أرأيت إذا كان الشافعي فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان المعتق موسرا أن يعطي شريكه قيمة حصته ويكون حرا أتجده أعتقه في هذا الموضع إلا بأن أعطى شريكه الذي لم يعتق قيمة نصيبه منه إذا خرج نصيبه من يديه ؟ قال : لا قلت فإذا لم يثبت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه على المعسر واستسعاه أما خالفت رسول الله والقياس على قوله إذا أعتقه فأخرجته من مال مالكه الذي لم يعتقه بغير قيمة دفعها إليه قال اجعل العبد يسعى فيها قلت فقال لك العبد لا أسعى فيها إن كان الذي أعتقني يعتقني وإلا لا حاجة لي في السعاية أما ظلمت السيد وخالفت السنة وظلمت العبد إذ جعلت عليه قيمة لم يجن فيها جناية ولم يرض بالقيمة منه فدخل عليك ما تسمع مع خلافك فيه السنة . العبد بين اثنين فأعتقه أحدهما