باب جرح العجماء جبار
حدثنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن ابن المسيب عن وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } حدثنا العجماء جرحها جبار الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة { دخلت حائطا لقوم فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها للبراء بن عازب } . أخبرنا أن ناقة قال : حدثنا أيوب بن سويد الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة عن { البراء بن عازب دخلت حائط رجل من البراء الأنصار فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل } ( قال أن ناقة ) فأخذنا به لثبوته باتصاله ومعرفة رجاله قال ولا يخالف هذا الحديث حديث { الشافعي } ولكن { العجماء جرحها جبار } جملة من الكلام العام المخرج الذي يراد به الخاص فلما قال صلى الله عليه وسلم { العجماء جرحها جبار العجماء جرحها جبار } وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أفسدت العجماء بشيء في حال دون حال دل ذلك على أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره في حال جبار وفي حال غير جبار قال : [ ص: 678 ] وفي هذا دليل على أنه شيئا مما أصابت إذا كان على أهل العجماء حفظها ضمنوا ما أصابت فإذا لم يكن عليهم حفظها لم يضمنوا ويضمن القائد والراكب والسائق لأن عليهم حفظها في تلك الحالة ولا يضمنون لو انفلت ( قال فيضمن أهل الماشية السائمة بالليل ما أصابت من زرع ولا يضمنونه بالنهار ) وما يشبه هذا الحديث { الشافعي } وذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أن فاطمة معاوية خطباها فخطبها على وأبا جهم وتزوجته فأحاط العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه في حال يخطب هو فيها وحديث { أسامة } مطلق وجرحها إفسادها في حال يقضى فيه على رب العجماء بفسادها ومثله { جرح العجماء جبار } جملة وهو يأمر من نسي صلاة أن يصليها إذا ذكرها ولا يمنع من طاف وصلى أية ساعة شاء . نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح