الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب السابع: قسم الوالد ماله في حياته

        وفيه مسألتان:

        المسألة الأولى: حكم القسم

        إذا أراد الوالد أن يقسم ماله بين أولاده في حياته، فما حكم هذا العمل؟ اختلف فيه أهل العلم على الأقوال التالية:

        القول الأول: أنه يكره إذا أمكن أن يولد له ولد، وإلا لم يكره.

        ذهب إليه بعض الحنابلة.

        وحجته:

        1 - الجمع بين دليل القولين الآتيين.

        2 - أنه إذا لم يكن حدوث ولد زال المعنى الذي كره معه قسمة ماله، وهو احتمال حدوث الولد.

        القول الثاني: أنه يكره. ذهب إليه أحمد في رواية عنه، اختارها بعض أصحابه ) .

        وحجته: باحتمال أن يولد له، فلا يكون له شيء.

        [ ص: 501 ] القول الثالث: أن لا يكره.

        ذهب إليه أحمد في رواية عنه، وهو الصحيح من المذهب.

        وحجته: فعل سعد بن عبادة في ماله حيث قسمه في حياته.

        وهو مناقش: بأنه ضعيف.

        الترجيح:

        لعل الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من الكراهة مع احتمال حدوث الولد، أما مع عدم ذلك فلا يكره لزوال المعنى الموجب لها.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية