المطلب السابع: قسم الوالد ماله في حياته
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم القسم
فما حكم هذا العمل؟ اختلف فيه أهل العلم على الأقوال التالية: إذا أراد الوالد أن يقسم ماله بين أولاده في حياته،
القول الأول: أنه يكره إذا أمكن أن يولد له ولد، وإلا لم يكره.
ذهب إليه بعض الحنابلة.
وحجته:
1 - الجمع بين دليل القولين الآتيين.
2 - أنه إذا لم يكن حدوث ولد زال المعنى الذي كره معه قسمة ماله، وهو احتمال حدوث الولد.
القول الثاني: أنه يكره. ذهب إليه في رواية عنه، اختارها بعض أصحابه ) . أحمد
وحجته: باحتمال أن يولد له، فلا يكون له شيء.
[ ص: 501 ] القول الثالث: أن لا يكره.
ذهب إليه في رواية عنه، وهو الصحيح من المذهب. أحمد
وحجته: فعل في ماله حيث قسمه في حياته. سعد بن عبادة
وهو مناقش: بأنه ضعيف.
الترجيح:
لعل الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من الكراهة مع احتمال حدوث الولد، أما مع عدم ذلك فلا يكره لزوال المعنى الموجب لها.