2543 باب استئمار الأيم والبكر في النكاح
وقال النووي: (باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت ).
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص202 ج9 المطبعة المصرية
[عن يحيى بن أبي كثير. حدثنا أبو سلمة. حدثنا أبو هريرة ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر. ولا تنكح البكر، حتى تستأذن" قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها ؟ قال: "أن تسكت" . ].


