الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2910 [ ص: 606 ] باب منه

                                                                                                                              . وأخذ الغرماء ما وجدوا

                                                                                                                              وذكره النووي في : (باب وضع الجوائح) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 218 ج 10 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن أبي سعيد الخدري "رضي الله عنه "، قال : ( أصيب رجل، في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في ثمار ابتاعها، فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "تصدقوا عليه"فتصدق الناس عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لغرمائه: "خذوا ما وجدتم . وليس لكم إلا ذلك".].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              قيل فيه : إن وضع الجوائح ، ليس على عمومه . لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لم يبطل دين الغرماء : بذهاب الثمار بالعاهات . ولم يأخذ الثمن ممن باعها منه . ولكن يحتمل : أنها تلفت بعد أوان الجذاذ ، وتفريط المشتري ، في تركها بعد ذلك على الشجر . فإنها حينئذ تكون من ضمان المشتري .

                                                                                                                              وفي هذا الحديث : التعاون على البر والتقوى . ومواساة المحتاج ، ومن عليه دين. والحث على الصدقة عليه . وأن المعسر : لا تحل مطالبته [ ص: 607 ] ولا ملازمته ، ولا سجنه . وبه قال الشافعي ، ومالك ، وجمهورهم .

                                                                                                                              وحكي عن ابن شريح : حبسه .

                                                                                                                              وعن أبي حنيفة : ملازمته .

                                                                                                                              وفيه : أن يسلم إلى الغرماء : جميع مال المفلس ، ما لم يقض دينهم .

                                                                                                                              ولا يترك للمفلس : سوى ثيابه ونحوها

                                                                                                                              .وهذا المفلس المذكور . قيل : هو معاذ بن جبل "رضي الله عنه"والله أعلم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية