الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2641 باب منه

                                                                                                                              وهو في النووي في : (كتاب الرضاع) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 33 ج 10 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة: أن أمه: زينب بنت أبي سلمة أخبرته: أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة : والله! ما نرى هذا: إلا رخصة، رخصها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لسالم خاصة. فما هو بداخل علينا أحد، بهذه الرضاعة. ولا رائينا.].

                                                                                                                              [ ص: 488 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 488 ] (الشرح)

                                                                                                                              تقدم : أن دعوى الخصوصية تحتاج إلى برهان . ولا حجة في إبائهن . كما ليست في رأيهن. ولو كانت خاصة بسالم : لبينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

                                                                                                                              قال الشوكاني في المختصر "المسمى بالدرر " : ويجوز : إرضاع الكبير ، ولو كان ذا لحية : لتجويز النظر . وفي شرحه لحديث زينب بنت أم سلمة : " قالت أم سلمة لعائشة : إنه يدخل عليك هذا الغلام الأيفع ، الذي ما أحب أن يدخل علي ، فقالت عائشة : أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ؟ " الحديث رواه مسلم وغيره . وأخرج نحوه البخاري : من حديث عائشة أيضا . ثم أجاب عن أدلة من منع من ذلك . وتمامه في كتاب " الروضة الندية " . فراجعه.




                                                                                                                              الخدمات العلمية