الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2637 [ ص: 482 ] باب في رضاعة الكبير

                                                                                                                              وأورده النووي في : (كتاب الرضاع) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 31 - 32 ج 10 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن عائشة ، أن سالما (مولى أبي حذيفة) ، كان مع أبي حذيفة وأهله، في بيتهم فأتت -تعني ابنة سهيل- النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال. وعقل ما عقلوا. وإنه يدخل علينا. وإني أظن: أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة". فرجعت فقالت: إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة.].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن عائشة "رضي الله عنها " : أن سالما - مولى أبي حذيفة - ، كان مع أبي حذيفة وأهله ، في بيتهم . فأتت) تعني : سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة .

                                                                                                                              (النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقالت : إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال . وعقل ما عقلوا . وإنه يدخل علينا . وإني أظن : أن في نفس [ ص: 483 ] أبي حذيفة من ذلك شيئا . فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " أرضعيه تحرمي عليه") .

                                                                                                                              قال عياض : لعلها : حلبته ثم شربه ، من غير أن يمص ثديها . ولا التقت بشرتاهما . قال النووي : وهذا الذي قاله القاضي حسن .

                                                                                                                              ويحتمل : أنه عفي عن مسه للحاجة ، كما خص بالرضاعة مع الكبر . والله أعلم . انتهى .

                                                                                                                              " (ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة " . فرجعت إليه فقالت : إني قد أرضعته ، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة) .

                                                                                                                              قال النووي : اختلف العلماء في هذه المسألة ;

                                                                                                                              فقالت عائشة ، وداود : تثبت حرمة الرضاع ، برضاع البالغ.

                                                                                                                              كما تثبت برضاع الطفل
                                                                                                                              . لهذا الحديث.

                                                                                                                              وقال سائر العلماء من الصحابة ، والتابعين ، وعلماء الأمصار إلى الآن : لا تثبت إلا بإرضاع : من له دون سنتين . إلا أبا حنيفة فقال : سنتين ونصف.

                                                                                                                              وقال زفر : ثلاث سنين .

                                                                                                                              وعن مالك " رواية " : سنتين وأيام.

                                                                                                                              [ ص: 484 ] واحتج الجمهور ، بقوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) وبالحديث ، الذي ذكره مسلم بعد هذا : " إنما الرضاعة من المجاعة " . وبأحاديث مشهورة .

                                                                                                                              وحملوا حديث " سهلة " : على أنه مختص بها وبسالم . وقد روى مسلم ; عن أم سلمة ، وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أنهن خالفن عائشة في هذا . انتهى .

                                                                                                                              وأقول : قد سبق بعض ما يتعلق برجحان ما في حديث الباب ، وسرد شارح "المنتقى" : أسماء من روى هذا الحديث من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، المرجوع إليهم في أعصارهم . ورواه عنهم : الجم الغفير ، والعدد الكثير . وإليه ذهب ابن حزم .

                                                                                                                              ويؤيد ذلك : الإطلاقات القرآنية ، كقوله تعالى : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) . ودعوى الاختصاص تحتاج إلى دليل ، ولا دليل . وقد اعترفن بصحة الحجة التي جاءت بها عائشة . ولا حجة في إبائهن لها ، كما أنه لا حجة في أقوالهن . ولهذا سكتت أم سلمة ، لما قالت لها عائشة : أما لك في رسول الله أسوة حسنة ؟ ولو كانت هذه السنة مختصة بسالم ، لبينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، كما بين اختصاص " أبي بردة " : بالتضحية بالجذع من المعز .

                                                                                                                              [ ص: 485 ] وقد اختلفوا في تقدير المدة ، التي يقتضي الرضاع فيها التحريم ، على أقوال ،

                                                                                                                              الأول : ما كان في الحولين .

                                                                                                                              والثاني : ما كان قبل الفطام .

                                                                                                                              والثالث : في حال الصغر . ولم يحده القائل بحد .

                                                                                                                              والرابع : ثلاثون شهرا .

                                                                                                                              والخامس : في الحولين وما قاربهما .

                                                                                                                              والسادس : ثلاث سنين .

                                                                                                                              والسابع : سبع سنين .

                                                                                                                              والثامن : حولان واثنا عشر يوما.

                                                                                                                              وذهب إلى كل قول من هذه الأقوال : جماعة من السلف والخلف ، سرد أسماءهم في "النيل" .

                                                                                                                              [ ص: 486 ] القول التاسع : أن الرضاع يعتبر فيه الصغر . إلا فيما دعت إليه الحاجة : كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة . ويشق احتجابها منه . وإليه ذهب شيخ الإسلام " ابن تيمية" - رحمه الله -

                                                                                                                              .قال الشوكاني : وهذا هو الراجح عندي . وبه يحصل الجمع بين الأحاديث . وذلك بأن يجعل (قصة سالم المذكورة) : مخصصة لعموم : " إنما الرضاع من المجاعة " ، " ولا رضاع إلا في الحولين " ، " ولا رضاع إلا ما فتق الأمعاء ، وكان قبل الفطام " ، "ولا رضاع إلا ما أنشر العظم وأثبت اللحم " . وهذه طريقة متوسطة ، بين طريقة من استدل بهذه الأحاديث : على أنه لا حكم لرضاع الكبير مطلقا ، وبين من جعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقا . لما لا يخلو عنه : كل واحدة من هاتين الطريقتين ، من التعسف .

                                                                                                                              ويؤيد هذا : أن سؤال " سهلة " امرأة أبي حذيفة ، كان بعد نزول آية الحجاب . وهي مصرحة : بعدم جواز إبداء الزينة لغير من في الآية . فلا يخص منها "غير من استثناه الله تعالى "، إلا بدليل . كقضية سالم ، وما كان مماثلا لها في تلك العلة ، التي هي الحاجة إلى رفع الحجاب ، من غير أن يقيد ذلك بحاجة مخصوصة ، من الحاجات المقتضية لرفع الحجاب . ولا بشخص من الأشخاص . ولا بمقدار من عمر الرضيع معلوم .

                                                                                                                              وقد ثبت "في حديث سهلة " : أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله [ ص: 487 ] وسلم : " إن سالما ذو لحية . فقال : " أرضعيه " . وينبغي : أن يكون الرضاع : خمس رضعات ، لما تقدم في الباب الأول.




                                                                                                                              الخدمات العلمية