الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2746 [ ص: 435 ] باب منه

                                                                                                                              وأورده النووي في: (كتاب اللعان) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 127 جـ 10 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر : أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه؟ قال: نعم ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              قال الدارقطني: تفرد مالك بهذه الزيادة، وقال ابن عبد البر: وزاد وقد جاءت من أوجه أخر. وقد جاءت في حديث سهل بن سعد، عند أبي داود، بلفظ: "فكان الولد ينسب إلى أمه". وفي رواية أخرى: "وكان الولد يدعى إلى أمه". [ ص: 436 ] والمعنى: أنه صيره لها وحدها، ونفاه عن الزوج، فلا توارث بينهما. وأما الأم: فترث منه: ما فرض الله لها. وهو الثلث إن لم يكن للميت ولد، ولا ولد ابن، ولا اثنان من الإخوة أو الأخوات. وإن كان شيء من ذلك، فلها السدس.

                                                                                                                              وفي حديث آخر عن سهل: "ثم جرت السنة في ميراثهما: أنها ترثه، ويرث منها: ما فرض الله لهما".

                                                                                                                              وقيل: معناه: أنه صيرها له: أبا وأما: فترث جميع ماله، إذا لم يكن له وارث آخر: من ولد ونحوه.

                                                                                                                              وقيل: إن عصبة أمه، تصير عصبة له. وقيل: ترثه أمه وأخته منها: بالفرض والرد.

                                                                                                                              واستدل بهذا الحديث، على أنه: لا يشترط في نفي الولد: التصريح بأنها ولدته من الزنا، ولا بأنه: استبرأها بحيضة. وعن المالكية: يشترط ذلك.




                                                                                                                              الخدمات العلمية