2588 [ ص: 345 ] باب في الرجل يطلق امرأته فتتزوج غيره ولا يدخل بها فليس لها أن ترجع إلى الأول
وقال النووي : (باب: لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها; حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها، ثم يفارقها، وتنقضي عدتها) .
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 3-4 جـ 10 المطبعة المصرية
[عن حدثني ابن شهاب أن عروة بن الزبير زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته: عائشة رفاعة القرظي، طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله! ما معه إلا مثل الهدبة، وأخذت بهدبة من جلبابها، قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا، فقال: "لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته" جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق جالس بباب الحجرة لم يؤذن له، قال: فطفق وخالد بن سعيد بن العاص خالد ينادي ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ]. أن
[ ص: 346 ]