2693 [ ص: 353 ] باب في الحرام. وقوله عز وجل : { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } والاختلاف فيه.
وقال النووي : (باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته، ولم ينو الطلاق)
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 73 جـ 10 المطبعة المصرية
[عن يحيى بن أبي كثير: أن يعلى بن حكيم أخبره: أن سعيد بن جبير أخبره: أنه سمع ابن عباس قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) صلى الله عليه وآله وسلم]. وهذا الحديث متفق عليه.


