2720 [ ص: 397 ] باب في تزويج المطلقة بعد عدتها
وقال النووي : (باب المطلقة البائن لا نفقة لها) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 104 - 105 جـ 10 المطبعة المصرية.
[عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني، فآذنته فخطبها معاوية، وأبو جهم، وأسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طاعة الله وطاعة رسوله خير لك" قالت: فتزوجته فاغتبطت ].


