2730 باب في الإحداد في العدة على الميت وترك الكحل
وقال النووي : (باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام) . انتهى.
قال أهل اللغة: الإحداد والحداد: مشتق من الحد وهو المنع. لأنها تمنع الزينة والطيب. يقال: أحدت المرأة تحد إحدادا. وحدت تحد بضم الحاء. وتحد بكسرها حدا. كذا قال الجمهور: إنه يقال: أحدت، وحدت.
وقال الأصمعي: لا يقال إلا أحدت، رباعيا. ويقال: امرأة حاد.
ولا يقال: حادة. وأما الإحداد في الشرع: فهو ترك الطيب والزينة.
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 111 جـ 10 المطبعة المصرية
[عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة، قال: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة "زوج النبي" صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها "أبو سفيان"، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة: "خلوق أو غيره" فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله [ ص: 402 ] واليوم الآخر، تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرا ].


