الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              1669 باب منه

                                                                                                                              وهو في النووي في : (باب فضل النفقة والصدقة ، على الأقربين والزوج والأولاد ، والوالدين : ولو كانوا مشركين (.

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 88 ج 7 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن أبي مسعود البدري "رضي الله عنه"، عن النبي صلى الله عليه [ ص: 502 ] وآله وسلم، قال: "إن المسلم، إذا أنفق على أهله نفقة، وهو يحتسبها: كانت له صدقة".].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              قال النووي : فيه بيان : أن المراد بالصدقة : النفقة المطلقة في باقي الأحاديث ، إذا احتسبها . ومعناه : أراد بها وجه الله تعالى . فلا يدخل فيه : من أنفقها ذاهلا . ولكن يدخل : المحتسب.

                                                                                                                              وطريقه في الاحتساب : أن يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة ; وأطفال أولاده ، والمملوك ، وغيرهم ، ممن تجب نفقته على حسب أحوالهم ، واختلاف العلماء فيهم . وأن غيرهم ، ممن ينفق عليه : مندوب إلى الإنفاق عليهم . فينفق بنية أداء ما أمر به . وقد أمر بالإحسان إليهم . والله أعلم . انتهى.

                                                                                                                              قال في "النيل" : انعقد الإجماع : على وجوب نفقة الزوجة . ثم إذا فضل عن ذلك شيء : فعلى ذوي قرابته . ثم إذا فضل عن ذلك شيء : فيستحب له التصدق بالفاضل . انتهى.

                                                                                                                              قال في "السيل الجرار" : قد ثبت الإجماع ، على ثبوت نفقة الزوجات على الأزواج . ولم يرد في ذلك خلاف . والأدلة على ذلك كثيرة ;

                                                                                                                              منها : حديث معاوية القشيري : (قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . قال : فقلت : ما تقول في نسائنا ؟ قال : " أطعموهن [ ص: 503 ] مما تأكلون . واكسوهن مما تكتسون . ولا تضربوهن. ولا تقبحوهن".) . رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والحاكم وابن حبان ، وصححاه . وصححه أيضا الدارقطني في "العلل".

                                                                                                                              وفي لفظ ، من حديثه هذا : عند أحمد ، وأبي داود ، وابن ماجه : (أنه قال : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله رجل : ما حق المرأة ؟ قال : " تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ") .

                                                                                                                              ومنها : حديث عائشة في الصحيحين : (أن هندا قالت : يا رسول الله ! إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي ، إلا ما أخذت منه ، وهو لا يعلم . فقال : " خذي ما يكفيك وولدك ، بالمعروف ") . انتهى . وسيأتي في الكتاب قريبا.

                                                                                                                              وفي حديث معاوية المتقدم : دليل على أن العبرة بحال الزوج في النفقة . ويؤيده : قوله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته ) وإلى ذلك : ذهبت الشافعية ، وبعض الحنفية .

                                                                                                                              وأكثر الحنفية ، ومالك : إلى أن الاعتبار بحال الزوجة . واستدلوا بقصة هند . وأجيب عن ذلك : بأنه أمرها بالأخذ بالمعروف ، ولم يطلق لها الأخذ على مقدار الحاجة.




                                                                                                                              الخدمات العلمية