الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2770 باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته

                                                                                                                              وقال النووي : (باب النهي .. إلخ) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 148 ج10 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن ابن عمر "رضي الله عنه"، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نهى عن بيع الولاء، وعن هبته].

                                                                                                                              "قال مسلم الناس كلهم عيال، على عبد الله بن دينار، في هذا الحديث.".

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              قال النووي : فيه تحريم بيع الولاء وهبته . وأنهما لا يصحان . وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه . بل هو "لحمة " كلحمة النسب .

                                                                                                                              [ ص: 550 ] قال : وبهذا قال جماهير العلماء ، من السلف والخلف.

                                                                                                                              وأجاز بعض السلف : نقله . ولعلهم لم يبلغهم الحديث . انتهى .

                                                                                                                              وعن مالك : أنه يجوز بيع الولاء.

                                                                                                                              وقال ابن بطال وغيره : جاء عن عثمان : جوازه . وكذا عن عروة .

                                                                                                                              وجاء عن ميمونة : جواز هبته .

                                                                                                                              قال الحافظ : قد أنكر ذلك ابن مسعود ، في زمن عثمان . وقال :

                                                                                                                              يغني عن ذلك كله : حديث ابن عمر ، المذكور في الكتاب . انتهى .




                                                                                                                              الخدمات العلمية