2807 باب النهي عن بيع الطعام ، قبل أن يستوفى
وقال النووي : (باب بطلان بيع المبيع ، قبل القبض) .
ولفظ "المنتقى" : (باب نهي المشتري ، عن بيع ما اشتراه ، قبل قبضه) . والمعاني واحدة .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم النووي ص 168 ج 10 المطبعة المصرية
[عن ابن عباس " رضي الله عنهما"، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه". قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله
وفي رواية : (" حتى يقبضه" ، قال ابن عباس : وأحسب كل شيء ، بمنزلة الطعام) [ ص: 577 ] وفي أخرى : (حتى يكتاله) .
وفي رواية : (فيبعث علينا : من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعنا فيه ، إلى مكان سواه : قبل أن نبيعه) .
وفي رواية : (كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أن نبيعه ، حتى ننقله من مكانه) .
وفي رواية : (أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، " إذا اشتروا طعاما جزافا " : أن يبيعوه في مكانه ، حتى يحولوه.(
وفي رواية : (رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، " إذا ابتاعوا الطعام جزافا " : يضربون : أن يبيعوه في مكانهم . وذلك حتى يؤووه) إلى رحالهم) .]


