2850 باب بيع الطعام المكيل ، بالجزاف
وقال النووي : (باب تحريم بيع الرطب بالتمر ، إلا في العرايا) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم النووي ص 189 ج 10 المطبعة المصرية
[عن نافع، عن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه "إن كانت نخلا" : بتمر كيلا. "وإن كان كرما"، أن يبيعه: بزبيب كيلا. "وإن كان زرعا"، أن يبيعه: بكيل طعام. نهى عن ذلك كله.
وفي رواية قتيبة: "أو كان زرعا".].
[ ص: 584 ]


