2844 [ ص: 598 ] باب بيع المزابنة
وقال النووي : (باب تحريم بيع الرطب بالتمر ، إلا في العرايا) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم النووي ص 187 ج 10 المطبعة المصرية
[عن الوليد بن كثير، حدثني بشير بن يسار "مولى بني حارثة": أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، حدثاه: نهى عن المزابنة: الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم.]. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،