الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2845 باب في قدر ما يجوز بيعه من العرايا

                                                                                                                              وهو في النووي في : (الباب المتقدم) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 187 ج 10 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [وحدثنا يحيى بن يحيى "واللفظ له " قال: قلت لمالك : حدثك داود بن الحصين، عن أبي سفيان: مولى ابن أبي أحمد" عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، بخرصها، فيما دون خمسة أوسق " أو في خمسة"؟- يشك داود: قال خمسة، أو دون خمسة-

                                                                                                                              قال: نعم.].

                                                                                                                              [ ص: 603 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 603 ] (الشرح)

                                                                                                                              " وسق " بفتح الواو . ويقال بكسرها . والفتح أفصح . ويقال في الجمع : " أوسق ". وأوساق . ووسوق .

                                                                                                                              قال الهروي : كل شيء حملته ، فقد وسقته .

                                                                                                                              وقال غيره : " الوسق " : ضم الشيء ، بعضه إلى بعض .

                                                                                                                              قال النووي : وأما قدر الوسق : فهو ستون صاعا . والصاع : خمسة أرطال وثلث ، بالبغدادي . انتهى .

                                                                                                                              واستدل بهذا الحديث : من قال : إنه لا يجوز في بيع العرايا ، إلا دون خمسة أوسق . وهم : الشافعية ، والحنابلة ، وأهل الظاهر . إلقاء للشك ، وعملا بالمتيقن . ولكن مقتضى الاستدلال : أن لا يجوز مجاوزة " الأربعة الأوسق " ، مع أنهم يجوزونها : إلى دون الخمسة بمقدار يسير .

                                                                                                                              وحديث الباب هذا يدل على ما ذهبوا إليه . فيلقى الشك ، وهو الخمسة . ويعمل بالمتيقن ، وهو ما دونها . وقد حكي ذلك ، عن أبي حنيفة ومالك .




                                                                                                                              الخدمات العلمية