2857 باب بيع المخابرة والمحاقلة
وقال النووي : (باب النهي عن المحاقلة ، والمزابنة ، وعن المخابرة ، وبيع الثمرة ، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وعن بيع المعاومة " وهو بيع السنين ") .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم النووي ص 194 ج10 المطبعة المصرية
[عن قال: حدثنا زيد بن أبي أنيسة، أبو الوليد المكي "وهو جالس عند عن عطاء بن أبي رباح"، جابر بن عبد الله : نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وأن تشترى النخل حتى تشقه. (والإشقاه: أن يحمر ، أو يصفر، أو يؤكل منه شيء) . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
والمحاقلة: أن يباع الحقل: بكيل من الطعام معلوم.
[ ص: 610 ] والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر. والمخابرة: الثلث، والربع، وأشباه ذلك.
قال زيد: قلت أسمعت لعطاء بن أبي رباح: يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.]. جابر بن عبد الله،