2857 باب بيع المخابرة والمحاقلة
وقال النووي : (باب النهي عن المحاقلة ، والمزابنة ، وعن المخابرة ، وبيع الثمرة ، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وعن بيع المعاومة " وهو بيع السنين ") .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم النووي ص 194 ج10 المطبعة المصرية
[عن زيد بن أبي أنيسة، قال: حدثنا أبو الوليد المكي "وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح"، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وأن تشترى النخل حتى تشقه. (والإشقاه: أن يحمر ، أو يصفر، أو يؤكل منه شيء) .
والمحاقلة: أن يباع الحقل: بكيل من الطعام معلوم.
[ ص: 610 ] والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر. والمخابرة: الثلث، والربع، وأشباه ذلك.
قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله، يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.].


