الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2642 [ ص: 489 ] باب : إنما الرضاعة من المجاعة

                                                                                                                              وذكره النووي في : (كتاب الرضاع) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 33 - 34 ج 10 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن مسروق قال: قالت عائشة "رضي الله عنها": دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله! إنه أخي من الرضاعة. قالت: فقال: " انظرن إخوتكن من الرضاعة. فإنما الرضاعة من المجاعة".].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              قال في "المنتقى" : رواه الجماعة ، إلا الترمذي .

                                                                                                                              قال في شرحه : هو أمر بالتأمل فيما وقع من الرضاع . هل هو رضاع صحيح مستجمع للشروط المعتبرة أم لا؟

                                                                                                                              قال المهلب : المعنى : انظرن ما سبب هذه الأخوة : فإن حرمة الرضاع، إنما هي في الصغر ، حيث تسد الرضاعة المجاعة .

                                                                                                                              [ ص: 490 ] وقال أبو عبيد : معناه : أن الذي إذا جاع كان طعامه " الذي يشبعه " : اللبن من الرضاع : هو الصبي . لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع .

                                                                                                                              وقوله : " فإنما الرضاعة من المجاعة " : تعليل للباعث على إمعان النظر والتفكر : بأن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة : هي حيث يكون الرضيع طفلا ، يسد اللبن جوعته . وأما من كان يأكل ويشرب : فرضاعه لا عن مجاعة . لأن في الطعام والشراب : ما يسد جوعته ، بخلاف الطفل الذي لا يأكل الطعام.

                                                                                                                              ومثل هذا المعنى : حديث : " لا رضاع إلا ما أنشر العظم، وأنبت اللحم".

                                                                                                                              فإن إنشار العظم ، وإنبات اللحم : إنما يكون لمن كان غذاؤه اللبن.

                                                                                                                              وقد احتج بهذه الأحاديث : من قال : إن رضاع الكبير لا يقتضي التحريم مطلقا . وأجابوا عليه : بأجوبة لا تخلو عن تكلف وتعسف.

                                                                                                                              والحق : ما قدمنا ، من أن قضية " سالم " : مختصة بمن حصل له ضرورة بالحجاب ، لكثرة الملابسة . فتكون هذه الأحاديث : مخصصة بذلك النوع . فتجتمع حينئذ الأحاديث ، ويندفع التعسف من الجانبين.

                                                                                                                              وكذلك قوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) . فهذه الآية : مخصصة بحديث قصة سالم الصحيح . والله أعلم بالصواب .




                                                                                                                              الخدمات العلمية