وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا .
[18] وأن المساجد المبنية للصلاة لله تفرد للصلاة والدعاء [ ص: 187 ] وكل ما هو خالص لله تعالى، ولا يجعل فيها لغير الله نصيب، وتقدم الكلام في حكم المسجد وصيانته وتحريم البصاق فيه في سورة التوبة عند تفسير قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر [الآية: 18].
وأما فقال حكم القاضي في المسجد، أبو حنيفة ومالك يجوز؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقضي بين الخصوم في المسجد، وكذا الخلفاء الراشدون بعده، ومذهب وأحمد: يكره كراهة تنزيه، فلو اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره في المسجد لصلاة أو غيرها، فلا بأس بفصلها، وأما الشافعي: بالاتفاق. الحدود، فلا تقام في المساجد
فلا تدعوا مع الله أحدا فلا تعبدوا فيها غيره سبحانه.
* * *