الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م10 - واختلفوا: فيما إذا وجدت شرائط الإحصان في جهة أحد الزوجين دون الآخر.

فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يحصل الإحصان بذلك لواحد منهما.

وقال مالك، والشافعي: إذا وجدت شرائط الإحصان في أحدهما، ولم توجد في الآخر: ثبت الإحصان لمن وجدت فيه.

وصورته: المسلم يطأ زوجته الكتابية، والعاقل يطأ زوجته المجنونة، والبالغ يطأ زوجته الصغيرة، المطيقة للوطء إلا أنها لم تبلغ، والحر يطأ زوجته الأمة.

فعند أبي حنيفة وأحمد: لا يثبت الإحصان لواحد منهما.

وعند مالك، والشافعي - في أظهر قوليه - يثبت الإحصان لمن وجدت شرائطه فيه، فإن زنيا كان الجلد في حق من لم يثبت له الإحصان، والرجم على من ثبت له.

التالي السابق


الخدمات العلمية