م11 - واختلفوا: في اليهودي إذا زنى، وهو بالغ عاقل حر قد كان تزوج ووطئ في التزويج الصحيح.
فقال أبو حنيفة، لا يرجم; لأن عندهما أنه لا يتصور الإحصان في حقه لأنه ليس بمسلم، ومالك: عندهما، كما قدمنا. والإسلام من شروط الإحصان
[ ص: 13 ] ويجلد مائة عند ولا يحد عند أبي حنيفة. ولكن يعاقبه الإمام اجتهادا. مالك،
الشافعي، هو محصن، وليس الإسلام من شروط الإحصان، وعليه الرجم عندهما، وعليه الجلد قبل الرجم عند وأحمد: في أظهر روايتيه، أحمد كما قدمنا. وقال