م37 - واختلفوا: في الحاكم إذا حكم بالشهادة ثم بان أن الشهود فسقة أو عبيد أو كفار.
فقال لا ضمان عليه. أبو حنيفة:
وقال إن قامت البينة على فسقهم لا يضمن الحاكم، وإن قامت البينة على الرق والكفر فعلى الحاكم الضمان بتفريطه. مالك:
وقال الشافعي، على الحاكم ضمان ما حصل من أثر الضرب. وأحمد: