م31 واختلفوا: فيما إذا قتل رجل رجلا في دار القاتل وقال: دخل علي ليأخذ مالي ولم يندفع إلا بالقتل.
فقال لا قود عليه إذا كان الداخل معروفا بالفساد، فإن لم يكن معروفا بالفساد فعليه القود. أبو حنيفة:
وقال مالك، عليه القصاص، إلا أن يأتي ببينة، إلا أن وأحمد: زاد فقال: إن كان مشتهرا بالتلصص والجراءة قبل قول القاتل، وسقط عنه القود. مالكا