م42 - واختلفوا: فيما ؟فقال إذا اصطدم الفارسان الحران فماتا مالك، على عاقلة كل واحد منهما دية الآخر كاملة. وأحمد:
وأما فنقل أبو حنيفة؟ عن مذهب زفر أن على عاقلة كل واحد منهما دية الآخر، ولم يذكر أصحابه هذا نصا عن أبي حنيفة: ولا نسبوه إلا إلى أبي حنيفة زفر.
وقال من أصحاب الدامغاني فيها روايتان: إحداهما هذه، والأخرى: على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية. أبي حنيفة
وقال على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر. الشافعي: