م55 - واختلفوا: فيما إذا مال حائط إلى الطريق أو إلى ملك غيره ثم وقع على شخص فقتله.
فقال إن طولب بالنقض ولم يفعل مع التمكن ضمن ما تلف بسببه، وإلا فلا يضمن. أبو حنيفة:
وقال مالك، في إحدى روايتيه: إن تقدم إليه في نقضه فلم ينقضه فعليه الضمان. وأحمد
زاد في هذه الرواية وأشهد عليه: وإن لم يتقدم إليه فلا ضمان عليه. مالك
وعن رواية أخرى إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يؤمن منه الإتلاف ضمن ما تلف به، سواء تقدم إليه أو لم يتقدم أو أشهد عليه أو لم يشهد عليه، قال مالك عبد الوهاب: هذا هو الصحيح وهي رواية أشهب.
وعن رواية أخرى أنه لا يضمن سواء تقدم إليه بنقضه أو لم يتقدم وهي المشهورة. أحمد
وعن أصحاب في الضمان وجهان في الجملة، أظهرهما: أنه لا يضمن. الشافعي