م12 - واختلف: مانعو شهادة العبيد فيما تحملوه من الشهادة حال رقهم ثم أدوه بعد عتقهم هل تقبل ؟
فقال تقبل شهادتهم بعد زوال المانع سواء كانوا شهدوا به في حال رقهم فردت شهادتهم به، أو لم يشهدوا به حتى عتقوا. أبو حنيفة:
[ ص: 219 ] وقال إن شهدوا به في حال رقهم فردت شهادتهم لم تقبل شهادتهم به بعد عتقهم، وإن لم يشهدوا به إلا بعد العتق قبلت شهادتهم، وكذلك اختلافهم فيما شهد به الكافر قبل إسلامه والصبي قبل بلوغه فإن الحكم فيه عند كل منهم على ما ذكرته في مسألة العبيد. مالك: