م13 - واختلفوا: في شهادة الأخرس.
فقال أبو حنيفة، وأحمد: لا تصح وإن كانت له إشارة تفهم.
وقال مالك: تصح إذا كانت له إشارة تفهم.
واختلف أصحاب الشافعي: فمنهم من قال: يقبل إذا كانت له إشارة تفهم.
ومنهم من قال: لا تقبل ، وهو الذي نصره الشيخ أبو إسحاق.


