م13 - واختلفوا: في شهادة الأخرس.
فقال أبو حنيفة، لا تصح وإن كانت له إشارة تفهم. وأحمد:
وقال تصح إذا كانت له إشارة تفهم. مالك:
واختلف أصحاب فمنهم من قال: يقبل إذا كانت له إشارة تفهم. الشافعي:
ومنهم من قال: لا تقبل ، وهو الذي نصره الشيخ أبو إسحاق.