م14 - واختلفوا: في شهادة الاستفاضة .
فقال أبو حنيفة: تجوز شهادة الاستفاضة في خمسة أشياء: في النكاح، والدخول، والنسب، والموت، وولاية القضاء.
[ ص: 220 ] وعن أصحاب الشافعي خلاف. فمنهم من قال: يجوز في النسب، والملك، والموت.
وقال الإصطخري: منهم من يجوز في الملك المطلق، والوقف، والنكاح، والعتق، والنسب والولادة.
وقال أحمد: تصح في هذه الأشياء السبعة.


