م14 - واختلفوا: في . شهادة الاستفاضة
فقال تجوز شهادة الاستفاضة في خمسة أشياء: في النكاح، والدخول، والنسب، والموت، وولاية القضاء. أبو حنيفة:
[ ص: 220 ] وعن أصحاب خلاف. فمنهم من قال: يجوز في النسب، والملك، والموت. الشافعي
وقال منهم من يجوز في الملك المطلق، والوقف، والنكاح، والعتق، والنسب والولادة. الإصطخري:
وقال تصح في هذه الأشياء السبعة. أحمد: