م5 - واختلفوا: في فقال عدد من يقبل القاضي في تفسير المترجمة، وتأدية الرسالة والجرح والتعديل والتعريف، أبو حنيفة في إحدى روايتيه: يقبل شهادة الرجل الواحد في ذلك كله، وقال وأحمد خاصة: ويجوز أن تكون امرأة، وقال أبو حنيفة الشافعي في الرواية الأخرى: لا يقبل أقل من اثنين: رجلين، وقال وأحمد إن كان المتخاصم فيه إقرارا بمال أو ما يتعلق بالمال، قبل فيه رجل وامرأتان، وإن كان إقرار يتعلق بأحكام الأبدان لم يقبل إلا اثنان: رجلان. مالك:
م6- واختلفوا: في سماع شهادة من لا تعرف عدالته الباطنة.
فقال يسأل الحاكم عن باطن عدالتهم، في الحدود والقصاص قولا واحدا وفيما عدا ذلك لا يسأل عنهم إلا إن طعن الخصم فيهم، فما لم يطعن فيهم لم يسأل عنهم ويسمع شهادتهم ويكتفي بعدالتهم، في ظاهر أحوالهم وقال أبو حنيفة: مالك، والشافعي في إحدى روايتيه: لا يكتفي الحاكم بظاهر العدالة [ ص: 232 ] حتى يعرف عدالتهم الباطنة، سواء طعن الخصم فيهم أو لم يطعن، أو كانت شهادتهم في حد أو غيره. وأحمد-
وعن - رواية أخرى، أن الحاكم يكتفي بظاهر الإسلام ولا يسأل عنهم على الإطلاق وهي اختيار أحمد أبي بكر.