م12 - واختلفوا: في صفة تأديته التي يقبل معها.
فقال أبو حنيفة، والشافعي، لا يقبل إلا أن يشهد نفسان أنه كتاب القاضي إلى القاضي قرأه علينا، أو قرئ عليه بحضرتنا. وأحمد:
وعن روايتان: إحداهما كقول الجماعة، والأخرى أنهما إذا قالا: هذا كتاب القاضي فلان المشهود عنده كفى ذلك، وهو قول مالك أبي يوسف.