م10 - واختلفوا: في الواحد يقتل الجماعة ثم يطلب أولياؤهم القصاص أو الدية أو بعضهم هذا وبعضهم هذا.
فقال أبو حنيفة، لا يجب عليه إلا القود لجماعتهم ولا يجب عليه شيء آخر، سواء طلب بعضهم القود وبعضهم الدية، أو طلب جميعهم القود. ومالك:
وقال إن قتل واحدا بعد واحد قتل للأول وللباقين الديات، وإن قتلهم في حال واحد أقرع بين أولياء المقتولين، فمن خرجت له قرعة قبل له وينتقل الباقون إلى الدية سواء طالب الجميع بالقود ورضوا به أو طالب بعضهم بالقود وبعضهم بالدية; لأن عنده أن رضا الجميع بالقود لا يسقط الحق من الدية للمتأخر منهم. الشافعي:
[ ص: 253 ] وقال أحمد: وإن طلب بعضهم القود وبعضهم الدية قتل لمن طلب القصاص ووجبت الدية لمن طلب الدية سواء كان طالب الدية ولي المقتول أولا أو ثانيا، وإن طلبوا الدية كان لكل واحد دية كاملة. إذا قتل واحد جماعة فحضر الأولياء وطلبوا القصاص قتل لجماعتهم ولا دية عليه،