م11 - واختلفوا: فيما إذا قطع يمنى رجلين فطلبا القصاص.
فقال تقطع يمينه لهما، ويوجد منه دية يد أخرى لهما؟. أبو حنيفة:
وقال تقطع يمينه لهما ولا يلزمه دية. مالك:
وقال تقطع يمينه للأول ويغرم الدية للثاني إن كان قطع واحدة بعد أخرى وإن كان القطع معا أقرع بينهما كما قال في النفس، وكذا لو قطعهما على التعاقب واشتبه الأول. الشافعي:
وقال إن طلبا القصاص قطع لهما ولا دية، وإن طلب أحدهما القصاص والآخر الدية قطع لمن طلب القصاص وأخذت الدية للآخر. أحمد:
[ ص: 254 ]