م16 - واختلفوا: في موضع الكفارة هل تتقدم الحنث في اليمين على أي وجه كان، من كونه طاعة، أو معصية، أو مباحا، أو يكون بعده؟
فقال لا يجوز إلا بعد الحنث بكل حال. أبو حنيفة:
وقال يجوز تقديمها على الحنث متى كان مباحا؟وعن الشافعي: روايتان: إحداهما: يجوز تقديمها قبل الحنث وهو مذهب مالك والأخرى: لا يجوز. أحمد.
فإن كفر قبل الحنث، فهل بين ما يكفر به من الصيام، والإطعام، والعتق فرق أم لا؟ [ ص: 275 ] فقال مالك، لا فرق بين ذلك كله. وأحمد:
وقال لا يجوز التكفير بالصيام، ويجوز بما عداه. الشافعي: