م17 - واختلفوا: في لغو اليمين؟
فقال أبو حنيفة، ومالك، - في إحدى الروايتين عنه -: وأحمد لغو اليمين أن يحلف بالله على أمر يظنه على ما حلف عليه، ثم تبين أنه بخلافه، وسواء قصده أو لم يقصده، فسبق على لسانه.
إلا أن قال: يجوز أن يكون في الماضي وفي الحال، وكذلك قال أبا حنيفة مالك.
وقال هو الماضي فحسب. أحمد: